قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين   . 
أخرج  ابن ماجه  ،  وابن مردويه  ، عن  ابن عباس  قال : كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر . 
وأخرج  ابن مردويه  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول .  
وأخرج  ابن مردويه  ، عن  أسماء بنت أبي بكر  قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وأبو الشيخ  ، عن  عمر بن الخطاب  قال : إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم  [ ص: 443 ] يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ، عن  علي بن أبي طالب،  قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  ابن عباس   : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وعبد بن حميد  ،  وأبو الشيخ  ، عن  مجاهد  قال : كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  من طرق، عن  ابن عباس  قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن  [ ص: 444 ] المنذر،   وأبو الشيخ  ، عن  زيد بن ثابت،  أنه قال : في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وأبو الشيخ  ، عن  ابن عمر  ، في كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة .  
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  أبي هريرة  قال : ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  علي بن أبي طالب  في قوله : فكفارته إطعام عشرة مساكين  قال : يغديهم ويعشيهم، إن شئت خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خبزا وتمرا . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ، عن  محمد بن سيرين،  في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة .  [ ص: 445 ] وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وأبو الشيخ  ، عن  الشعبي  أنه سئل عن كفارة اليمين فقال : رغيفين وعرق لكل مسكين . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي شيبة  ،  وأبو الشيخ  ، عن  سفيان الثوري،  عن  جابر  قال : قيل  للشعبي :  أردد على مسكين واحد؟ قال : لا يجزيك إلا عشرة مساكين . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ، عن  الحسن  ، أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					