الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
//
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        [ ص: 123 ] ( 2 ) باب ما يجوز في القراض

                                                                                                                                                                                                        1361 - قال مالك : وجه القراض المعروف  الجائز ، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه ، على أن يعمل فيه ، ولا ضمان عليه ، ونفقة العامل في المال ، في سفره من طعامه وكسوته ، وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال ، إذا كان المال يحمل ذلك ، فإن كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ، ولا كسوة .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية