الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة


                                                                                                                              . ( ولو شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بالزنا  حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لما في البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة للوقيعة في أعراض الناس ولهم تحليفه أنه لم يزن فإن نكل لم يحدوا إن حلفوا وكذا لو كان الزوج رابعهم لتهمته في شهادته بزناها أما لو شهدوا لا عند قاض فقذفة قطعا ولا يحد شاهد جرح بزنا ، وإن انفرد ؛ لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة ويظهر أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد ويحتمل اعتبار حاله أيضا ( وكذا لو شهد أربع نسوة و ) أربع ( عبيد و ) أربع ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الكل  فيحدون ( على المذهب ) ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فتمحضت شهادتهم للقذف ومحله إن كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فيكونون قذفة قطعا [ ص: 122 ] ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية