تحفة المحتاج شرح المنهاج
( ويقتل بوالديه ) بكسر الدال مع المكافأة إجماعا فبقية المحارم الذي بأصله أولى إذ لا تميز نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية
حاشية الشرواني
( قوله : بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله : ولو لحق إلى ، ولو كان الفراش وقوله ، ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق ( قوله : بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجمع مغني ( قوله مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني .
( قوله فبقية المحارم ) أي قتل بعضهم ببعض مغني .
( قوله : بأصله ) أي في المحرر ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف ، ولو قتل عبد عبدا


