الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( إلا في ) صلاة ( شدة الخوف )  وما ألحق به مما يأتي في بابه فليس التوجه شرطا فيها نفلا كانت ، أو فرضا للضرورة ولو أمن راكبا  نزل واشترط ببنائه بعد نزوله أن لا يستدبر القبلة ( تنبيه )

                                                                                                                              ما ذكره ذلك الشارح مشكل بأنه يلزم عليه أن استثناء شدة الخوف منقطع وفيه نظر ، بل الوجه أنه متصل وأن كلا من الخائف من نزوله ومن شدة الخوف قادر حسا لكنه ليس بآمن فأبيح له ترك الاستقبال ووجوب الإعادة على الأول دون الثاني إنما هو لما علم من كلامهم في التيمم من الفرق بينهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو أمن راكبا نزل إلخ ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد ا هـ ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أولا ( قوله : أن لا يستدبر ) ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل ( قوله : يلزم عليه إلخ ) أي : ؛ لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير ( قوله : وإلا في نفل السفر ) فرع

                                                                                                                              لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا [ ص: 487 ] والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا ، أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر ، والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته ا هـ وقياسه فيما لو كان أحد الطريقين بحيث لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي وغيره مع ترك الاستقبال ونحوه ( فرع )

                                                                                                                              نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقرار ، والاستقبال ينبغي نعم




                                                                                                                              الخدمات العلمية