الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به  ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك ( لا حقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبه في نحو أذن أو قبل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله يقينا ) يفيد [ ص: 288 ] التحريم عند التردد والاحتمال




                                                                                                                              الخدمات العلمية