الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويحرم ) ولا ينعقد ( تزويج أمة موطوءة ) أي وطئها مالكها ( ومستولدة قبل ) مضي ( الاستبراء )  بما يأتي ( لئلا يختلط الماءان ) وإنما حل بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ [ ص: 276 ] زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية