الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو أبانها ) [ ص: 227 ] بواحدة أو أكثر ( أو ماتت ، ثم قذفها )  فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ) أي زمن ( بعد النكاح  لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك ( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة [ ص: 228 ] بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان ( فإن أضاف ) الزنا الذي رماها به ( إلى ما ) أي زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد بينونتها   ( فلا لعان ) جائز إن لم يكن ولد ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية ( ، وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح ورجح في الصغير المقابل واعتمده الإسنوي ؛ لأنه الذي عليه الأكثرون ، وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا ( لكن له ) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح بناء على أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) حينئذ لنفي النسب للضرورة فإن أبى حد

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية