الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو قال لزوجته يا زانية ) أو أنت زانية ( فقالت ) في جوابه ( زنيت بك أو أنت أزنى مني  فقاذف ) لصراحة لفظه فيه ( وكانية ) لاحتمال قولها الأول لم أفعل كما لم تفعل وهذا مستعمل عرفا ويحتمل أن تريد إثبات زناها فتكون مقرة به وقاذفة له فيسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر والثاني ما وطئني غيرك ووطؤك مباح فإن كنت زانية فأنت أزنى مني لأني ممكنة وأنت فاعل ، ولكون هذا المعنى محتملا منه لم يكن ذلك منها إقرارا بالزنا وإن استشكله البلقيني ويحتمل أن تريد إثبات الزنا فتكون قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وتصدق في إرادة شيء مما ذكر بيمينها ( فلو قالت ) في جوابه وكذا ابتداء ( زنيت بك وأنت أزنى مني فمقرة ) بالزنا على نفسها ( وقاذفة ) له كما هو صريح لفظها ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويقاس بذلك قولها لزوجها يا زاني فقال زنيت بك أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا وهو كذلك [ ص: 208 ] أو زنيت أو أنت أزنى مني فمقر وقاذف ويجري نحو ذلك في أجنبي أو أجنبية قالا ذلك على ما مال إليه الشيخان بعد أن نقلا عن البغوي أنها مقرة لتأتي الاحتمال السابق في زنيت بك هنا ولاحتمال أن يريد أنت أهدى إلى الزنا مني وقول واحد لآخر ابتداء أنت أزنى مني أو من فلان ولم يقل وهو زان ولا ثبت زناه وعلمه ليس بقذف إلا أن يريده وليس بإقرار به ؛ لأن الناس في تشاتمهم لا يتقيدون بالوضع الأصلي على أن أفعل قد يجيء لغير الاشتراك وقوله أنت أزنى الناس أو أهل بغداد مثلا غير قذف إلا إن قال من زناتهم أو أراده ولا فرق في كل ذلك بين أن يعلم المخاطب حال قوله ذلك أن المخاطب زوج أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للجويني .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على ما مال إليه الشيخان بعد أن نقلا عن البغوي أنها مقرة ) عبارة الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنا وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنا عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة ا هـ . ( قوله لتأتي الاحتمال إلخ ) علة لمال ( قوله ليس بقذف إلخ ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا إن قال من زناتهم أو أراده




                                                                                                                              الخدمات العلمية