الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولا يجب بيع ضيعة ) أي أرض ( ورأس مال لا يفضل دخلهما )  وهو غلة الأولى وربح الثاني ومثلهما الماشية [ ص: 197 ] ونحوها ( عن كفايته ) بحيث لو باعهما صار مسكينا ؛ لأن المسكنة أقوى من مفارقة المألوف أما إذا فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا ( ولا ) بيع ( مسكن وعبد ) أي قن ( نفيسين ) بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه وبثمن القن قنا يخدمه وقنا يعتقه ( ألفهما في الأصح ) بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر لمشقة مفارقة المألوف نعم إن اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلهما أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله أي قن ) ولو أنثى . ( قوله بحيث يكفيه بعضه ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع بعضا منه يوفي برقية ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه




                                                                                                                              الخدمات العلمية