الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( فإن اختلعت أمة   ) ولو مكاتبة على تناقض فيها والكلام في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي وقول شيخنا ولو سفيهة أخذا من قول الماوردي لم يفرقوا بين رشدها وسفهها وهو مقتضى كلام الأم يتعين حمله على السفيهة المهملة أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين أما بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح ( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك ( بانت ) لوقوعه بعوض نعم إن قيد بتمليكها العين له لم تطلق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو مكاتبة ) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل ( قوله وإلا فكالسفيهة الحرة إلخ ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق ؛ لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين .

                                                                                                                              ( قوله بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك .




                                                                                                                              الخدمات العلمية