الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              [ ص: 155 ] ( والعامل ) المستحق للزكاة  بأن فرق الإمام ، أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجيبها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب . ( وقاسم وحاشر ) ، وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف ، وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف . ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ، ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها ، بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ؛ لأن علمهما عام ، وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي ، وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا ، وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ، ومن سهم الغازي المتطوع ، ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية ؛ لأن هذا لا تصح توليته القضاء ، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر ، والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية