الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( والأظهر أن الأجير ) إجارة عين ( لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف ) كالخياط   ( يسهم لهم إذا قاتلوا ) ؛ لأنهم أولى ممن حضر بنية القتال ولم يقاتل أما أجير الذمة فيستحق جزما إن قاتل ، أو نوى القتال كتاجر نوى القتال وأجير الجهاد المسلم لا سهم له ولا رضخ ولا أجرة لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له وبهذا يفرق بينه وبين نحو التجارة ؛ لأنها لا تنافيه ومن ثم أثرت نية القتال معها كما تقرر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو نوى القتال ) لم يذكر هذا في أجير العين . ( قوله : لا سهم له إلخ ) هل له السلب ؟ الظاهر لا . ( قوله : كما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله : في أجير الذمة ، أو نوى القتال ، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ، ونية القتال يستحق ، وإن لم يقاتل ، وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله : الآتي [ ص: 147 ] والتاجر ، والمحترف إذا لم يقاتلا ، ولا نويا القتال ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية