الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولا يحمي ) الإمام ونائبه ( لنفسه ) قطعا  لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وإن لم يقع منه خلافا لمن وهم فيه وليس للإمام أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين ؛ لأنه قوي لا ضعيف ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه قال أبو حامد ولا تعزير وليس للإمام أن يحمي الماء العد  بكسر أوله أي الذي له مادة لا تنقطع كماء عين أو بئر لنحو نعم الجزية

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو رعى الحمى إلخ ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى ، ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم ا هـ مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض ا هـ . ( قوله ولا تعزير ) أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم ا هـ ع ش ( قوله الماء العد ) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه ؛ لأنه لعامة الناس ا هـ بجيرمي ( قوله بكسر أوله ) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية