الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( فلا يصح استئجار ) أبنية منى  لعجز مالكها عن تسليمها شرعا ؛ لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل مثلا ولا من نذر عتقه [ ص: 133 ] أو شرط في بيعه ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد  أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما ، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين  لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( استئجار أبنية منى ) ( قوله أو شرط ) أي عتقه ش ( قوله إجارة عين ) أي فيهما




                                                                                                                              الخدمات العلمية