الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولا ) الإيجار ( ليسلخ ) مذبوحة ( بالجلد ويطحن ) برا ( ببعض الدقيق أو بالنخالة ) الخارج منه  كثلثه للجهل بثخانة الجلد ورقته ونعومة أحد الأخيرين وخشونته ولعدم القدرة عليهما حالا ولخبر الدارقطني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { نهى على قفيز الطحان } أي أن يجعل أجرة الطحن بحب معلوم قفيزا مطحونا منه وصورة المسألة أن يقول لتطحن الكل بقفيز منه أو يطلق فإن قال استأجرتك بقفيز من هذا لتطحن ما عداه  صح فضابط ما يبطل أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير وجعل منه السبكي ما اعتيد من جعل أجرة الجابي العشر مما يستخرجه قال فإن قيل لك نظير العشر مما تستخرجه لم تصح الإجارة أيضا وفي صحته جعالة نظر ا هـ .

                                                                                                                              ويتجه صحته جعالة ، لكن له أجرة مثله للجهل بقدر ما يستخرجه ( ولو استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا )  له أي حصته منه الباقية له بعدما جعله منه أجرة المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كثلثه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكتري له في ملك غير المكتري ؛ لأنه بطريق التبع كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمر وانتصر للمقابل بما يرده ما تقرر من التفصيل ومن ثم قالالسبكي التحقيق أن الاستئجار أي ببعضه حالا إن وقع على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط لم يصح وعليه يحمل النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز ، وفي الحال متعلق ببعضه احترازا عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل وللجهل بها إذ ذاك وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل قال البلقيني أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار [ ص: 130 ] لضرب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بقفيز من هذا ) بالأجرة من الحب لا من الدقيق ( قوله ويتجه صحته جعالة ) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل وفسادها بجهله وفي شرح م ر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولو استأجرها لترضع رقيقا إلخ ) قال في الروض وتصح بجزء منه أي مما عمل فيه في الحال ا هـ أي كاستئجارها لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال واستئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر ، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م ر ( قوله بعد ) معمول للباقية ش ( قوله ومن ثم قال السبكي إلخ ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم شرح م ر ( قوله قال البلقيني أو سخلة فلا يصح ) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر ؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد [ ص: 130 ] بطبعها للإرضاع ( قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة ) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني




                                                                                                                              الخدمات العلمية