الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      ( و يشترط في إجارة الذمة ) إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم ( تسليم الأجرة في المجلس )  كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها وإنما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع أنه سلم في المعنى أيضا [ ص: 126 ] لضعف الإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيفائها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض الأجرة في المجلس .

                                                                                      التالي السابق


                                                                                      حاشية ابن قاسم

                                                                                      ( قوله والاستبدال ) عطف على تأجيل ش [ ص: 126 ] قوله لضعف الإجارة بورودها على معدوم ) قد يقال والعقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ؛ إذ ما في الذمة معدوم ضرورة أنه غير موجود نعم يفترقان من جهة أن العقد على ما في الذمة وارد على ما يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل .




                                                                                      الخدمات العلمية