الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( و ) يشترط أيضا استقلال العامل بالتصرف  فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك ومثله غيره ( معه )  ؛ لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل [ ص: 86 ] ( ويجوز شرط عمل غلام المالك   ) أي قنه أو المملوكة منفعته له المعلوم بالمشاهدة أو الوصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة ؛ لأنها من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعلمه ومن ثم لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده  فسد قطعا ويجوز شرط نفقته عليه ولا يشترط تقديرها اكتفاء بالعرف في ذلك أخذا مما ذكروه في عامل المساقاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 86 ] أي قنه ) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر ( قوله المملوكة منفعته ) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا ( قوله : لأنها ) أي المنفعة ش ( قوله ويجوز شرط نفقته ) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر ؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة الحر المذكور



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد ؛ لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ . ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية