الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو باع دارا وله شريك في ممرها ) [ ص: 59 ] فقط  كدرب غير نافذ ( فلا شفعة فيها ) لانتفاء الشركة فيها ( والصحيح ثبوتها في الممر ) بحصته من الثمن ( إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤنة لها وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر ( وإلا ) يمكن شيء من ذلك ( فلا ) لما فيه من الإضرار بالمشتري والشفعة تثبت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر ومجرى النهر كالممر فيما ذكر ، ولو اشترى ذو دار لا ممر لها نصيبا في ممر  ثبتت مطلقا على الأوجه ؛ لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية