الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو إقالة أو تحالف بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة   ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه إلا برضاها بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه [ ص: 237 ] للمشتري إن بقي وإلا فبدله ؛ فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية