الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولو ) كان المدعى به عينا و ( صالح ) الأجنبي عنها ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته ( والحالة هذه ) أي : أن الأجنبي قال هو مقر لك أو هي لك   ( صح ) الصلح للأجنبي ؛ لأنه ترتب على دعوى وجواب فلم يحتج لسبق خصومة معه ( وكأنه اشتراه ) مساو لقول الروضة وغيرها كما لو اشتراه خلافا لمن فرق وإنما وقع التشبيه في كل منهما ؛ لأنه وإن كان شراء حقيقة إلا أنه خفي لكونه وقع بلفظ الصلح وعلم من ذلك أنه لا بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو وديعة [ ص: 197 ] أما لو كان بيعا قبل القبض فلا يصح .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية