الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء   ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا قياسا على ما مر في البيع وإقرار به وحده عند حاكم وإشهاد عليه ؛ لأنه مجرد توثقه فله إذا اختل الشرط الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية