الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدينار في ذمتي ( فقال بعتك  انعقد بيعا ) عملا بمقتضى اللفظ ( وقيل ) وأطال المتأخرون في الانتصار له ( سلما ) نظرا للمعنى فعلى الأول يجب [ ص: 9 ] تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ، ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثاني ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا لاستواء اللفظ والمعنى حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويجوز الاعتياض إلخ ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية