الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( و ) ترك ( النفض   ) ؛ لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف السنة كما في التحقيق وشرحي مسلم والوسيط وصحح في الروضة والمجموع إباحته والرافعي كراهته لخبر فيه ورد بأنه ضعيف ( وكذا ) كأن حكمتها مع أن الخلاف بقوته فيما قبله أيضا تميز مقابله بصحة حديث الحاكم الآتي به فلا اعتراض عليه ( التنشيف ) ، وهو أخذ الماء بنحو خرقة فلا إيهام في عبارته خلافا لمن زعمه يسن تركه في طهر الحي ( في الأصح ) ؛ لأنه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] { رد منديلا جيء به إليه لأجل ذلك ؛ عقب الغسل من الجنابة } ما لم يحتجه لنحو برد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه فلا يسن تركه بل يتأكد فعله واختار في شرح مسلم إباحته مطلقا وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم كان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء } وفي رواية { خرقة يتنشف بها } صححه الحاكم وضعفه الترمذي وعلى كل ينبغي حمله على أنه لحاجة والأولى عدمه بنحو طرف ثوبه وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مرة لبيان الجواز ، ويقف هنا وفي الغسل حامل المنشفة عن يمينه والصاب عن يساره { وكانت أم عياش توضئه صلى الله عليه وسلم ، وهي قائمة ، وهو قاعد }

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية