الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه   ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ) وهو الأصح ( فلهما الخيار ) إذ لا مانع ( وإن قلنا ) الملك ( للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع هنا أيضا بالنسبة إليه ( دونه ) لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية