الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      ( وللمبيع ) يعني المعقود عليه ولو ثمنا ( شروط ) خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمهما شرعا قبل الملك يغني عن الطهارة ؛ لأن نجس العين لا يملك . ا هـ . ويرد بأن إغناءه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها أحدها ( طهارة عينه )  شرعا ، وإن غلبت النجاسة في مثله ، وأراد بطهارة العين طهارتها بالفعل أو الإمكان لما يذكره في المتنجس ( فلا يصح بيع الكلب   ) ولو معلما [ ص: 235 ] ( والخمر ) يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما بنحو اجتهاد لصحة النهي عن ثمن الكلب  ، وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  ، وقول الجواهر لا يصح بيع لبن الرجل  إذ لا يحل شربه بحال مردود بأنه مبني على الضعيف أنه نجس ( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره ) بالغسل ( كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح ) لتعذر تطهيره كما مر بدليله ، وأعاده هنا ليبين جريان [ ص: 236 ] الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره ، وإن كان الأصح منه أنه لا يصح فلا تكرار خلافا لمن زعمه وكماء تنجس ، وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالاندباغ وكأجر عجن بزبل لا دار بنيت به [ ص: 237 ] ؛ لأنه فيها تابع لا مقصود ، وأرض سمدت بنجس ولا قن عليه وشم ، وإن وجبت إزالته وما يطهره الغسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه ويصح بيع القز وفيه الدود  ولو ميتا ؛ لأنه من مصلحته .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية