الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( و ) يسن ( أن تخضب ) المرأة غير المحدة ( للإحرام يدها )  أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميما وكذلك وجهها ولو خلية شابة ؛ لأنها تحتاج لكشفهما وذلك يستر لونهما ويكره لها به بعد الإحرام ؛ لأنه زينة ولا فدية فيه ؛ لأنه ليس بطيب نعم إن تركته قبل عمدا أو نسيانا احتمل أن تفعله بعده خشية المفسدة لا للزينة وأما المحدة فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص عليه الشافعي والأصحاب وبه رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الاعتراض على المصنف والاستدلال للحل في مؤلفات حتى ادعى بعضهم فيها الاجتهاد ولذا سميته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره والخنثى كالرجل ويسن لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية