الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ومن تلبس بقضاء لواجب حرم عليه قطعه  إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر ) أو أفطر يوم الشك كما مر فلا يجوز له التأخير ولو بعذر كسفر تداركا لورطة الإثم أو التقصير الذي ارتكبه ( وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر ) ؛ لأنه قد تلبس بالفرض كمن شرع في أداء فرض أول وقته نعم مر أنه متى ضاق الوقت بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع الفرض وجب الفور وإن فات بعذر وإنما لم يجر هنا نظير وجه في الصلاة أنه يجب الفور في قضائها مطلقا ؛ لأن قضاء الصوم ينتهي إلى حالة يتضيق فيها ويجب فعله فيها فورا كما تقرر فصار مؤقتا كالأداء بخلاف قضاء الصلاة فإنه لا أمد له وأيضا الصلاة لا يسقط فعلها أداء بعذر نحو مرض وسفر بخلاف الصوم فضيق في قضائها ما لم يضيق في قضائه وكالقضاء في حرمة القطع كل فرض عيني يبطله القطع أو يفوت وجوبه الفوري بخلاف نحو قراءة الفاتحة في الصلاة وكذا فرض كفاية هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة وحرم جمع [ ص: 461 ] قطعه مطلقا إلا الاشتغال بالعلم ؛ لأن كل مسألة مستقلة برأسها وصلاة الجماعة ؛ لأنها وقعت صفة تابعة وهو ضعيف وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له وإلا لزم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر  إلا بإذنه أو علم رضاه كما يأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو أفطر يوم الشك إلخ ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف شرح م ر ( قوله ولو بعذر كسفر ) كذا في الروض لكن في الأنوار خلافه وقد تقدم في الحاشية عند قوله وللمسافر سفرا طويلا مباحا .

                                                                                                                              ( قوله تداركا لورطة الإثم ) به يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله أداء النذر كما هو ظاهر .

                                                                                                                              ( قوله وإن فات بعذر ) أي فيستثنى مما دل عليه بأن لم يكن تعدى [ ص: 461 ] بالفطر من أن ما لم يتعد بفطره لا يجب فيه الفور .

                                                                                                                              ( قوله : لأن كل مسألة مستقلة برأسها ) قضيته تحريم قطع المسألة الواحدة وفيه كلام في حاشية جمع الجوامع للكمال فراجعه .

                                                                                                                              ( قوله ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا ) عبارة شرح الروض ويحرم على امرأة صوم نفل مطلق ثم قال ويلحق به في ذلك صلاة نفل مطلق ويحتمل خلافه لقصر زمنها وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء ا هـ وعبارة شرح العباب وسيأتي في النفقات حكم صوم الحليلة ومنه أنه يحرم عليها صوم تطوع غير نحو عرفة وعاشوراء بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلى أن قال ولا يلحق به في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويحرم على الزوجة ) قال في شرح الروض والأمة المباحة لسيدها كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز بغير إذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره ا هـ والله أعلم




                                                                                                                              الخدمات العلمية