الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( فتخرج عمن مات ) أو طلق أو أعتق أو بيع ( بعد الغروب )  ولو قبل التمكن ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته وإنما سقطت زكاة المال بتلفه قبل التمكن للتعلق بعينه وهنا الزكاة متعلقة بالذمة بشرط الغنى ومن ثم لو تلف ماله هنا قبل التمكن سقطت كما في تلك ( دون من ولد ) [ ص: 308 ] أي تم انفصاله وتجدد من زوجة وقن وإسلام وغنى بعد الغروب لعدم إدراكه الموجب ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية