الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              [ ص: 245 ] ( ونصابه  خمسة أوسق ) من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } ( وهي ألف وستمائة رطل بغدادية ) ؛ لأن الوسق ستون صاعا إجماعا فجملة الأوسق ثلاثمائة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي ؛ لأنه الرطل الشرعي ( وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان ) ؛ لأن رطل دمشق ستمائة درهم ، ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما ( قلت الأصح ) أنها بالرطل الدمشقي ( ثلاثمائة ) رطل ( واثنان وأربعون ) رطلا ( وستة أسباع ) من رطل ( ؛ لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم ) وتقدير الأوسق بذلك تحديد على الأصح والاعتبار بالكيل [ ص: 246 ] قال الروياني عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي أول زكاة النقد وإنما قدر بالوزن استظهارا ، والمعتبر فيه من كل نوع الوسط ، وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والمعتبر فيه من كل نوع الوسط ) قد يقال : أوساط الأنواع مختلفة ثقلا وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب باختلافها ( قوله : وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إلخ ) وقال القمولي : ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي




                                                                                                                              الخدمات العلمية