الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( وله وطء أم الولد   ) إجماعا ما لم يقم به مانع ككونها محرمة ، أو مسلمة ، وهو كافر ، أو موطوءة ابنه أو مكاتبته ، أو كونه مبعضا [ ص: 427 ] وإن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني ، ثم رأيت شارحا رد عليه بما أشرت إليه من كلام الروضة وغيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر ، أو موطوءة ابنه إلخ ) عبارة السيد السمهودي [ ص: 427 ] وأضاف غيره لذلك أربعة وهي ما لو أولد مكاتبته فإنها تصير أم ولد ، ولا يحل له وطؤها ، ثم قال : وثانية عشر وهي أم ولده إذا كاتبها لما سيأتي من صحة كتابتها والمكاتبة يحرم وطؤها . ا هـ . وفي الروض في أبواب النكاح . ( فرع )

                                                                                                                              أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده ؟ وجهان ا هـ . قال في شرحه : قال في الأصل أصحهما عند البغوي الأول وقطع المروي بالثاني قال الزركشي : ورجح الخوارزمي الأول وجزم به القفال في فتاويه ا هـ . وعلل أعني في شرحه الأول بأن الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد والثاني بأن المكاتبة لا تقبل النقل ويؤخذ منه أنه على الأول تنفسخ الكتابة ، ثم إن كانت موطوءة للابن حرم على الأب وطؤها وإلا فلا كما هو ظاهر . ( قوله : ثم رأيت شارحا رد عليه إلخ ) عبارة شرح الروض قال البلقيني : ويستثنى المبعض فليس له وطء مستولدته إلا بإذن مالك بعضه . ا هـ . وهو مفرع على ضعيف كما علم من باب معاملات العبيد . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية