الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( أو ) أحبل ( أمة غيره ) ، أو حبلت منه [ ص: 425 ] ( بنكاح )  ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح ، أو زنا ( فالولد رقيق ) لسيدها ؛ لأنه يتبع أمه رقا وحرية ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها ) ؛ لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته ، وهو قن ، نعم إن ملكها وهي حامل منه  بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله ، وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه ، أو عبد أمة ابنه ، ثم عتق  فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح كما صححه البلقيني

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو قن ) قد يكون حرا بأن وطئها ظانا أنها زوجته الحرة . ( قوله : نعم إن ملكها وهي حامل إلخ ) قال الصيدلاني : وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها ، أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين . ( قوله : ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح ) هذا خلاف ما جزم به في الروض في الباب العاشر [ ص: 426 ] من أبواب النكاح حيث قال ما نصه : فيحرم أي : نكاح جارية الولد إلا على أب رقيق فلو تزوجها أي : الأب الرقيق ، ثم عتق ، أو تزوج حر رقيقة ، ثم ملكها ابنه لم ينفسخ نكاحه فلو استولدها لم ينفذ أي : استيلادها . ا هـ . ولم يزد في شرحه على تقرير ذلك وتوجيهه وعدم نفوذ الاستيلاد هو ما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي والنفوذ قال به الشيخ أبو محمد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني ش م ر




                                                                                                                              الخدمات العلمية