الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويصح بكناية عتق ) وهي ما يحتمل التدبير وغيره ( مع نية كخليت سبيلك بعد موتي )  أو إذا مت فأنت حرام ، أو مسيب  ونحو ذلك ؛ لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته ، ومن الكناية هنا صريح الوقف كحبستك بعد موتي ، فإن قلت : هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قلت : الوصية ، والتدبير متحدان ، أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصريح الوصية القريبة لذلك

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية