الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=26669ادعى ( عقدا ماليا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو لأمة [ ص: 299 ] ( كفى الإطلاق في الأصح ) ؛ لأنه دون النكاح في الاحتياط نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره أريد إثبات صحته من وصفه بالصحة مع ما مر .
( قوله : أو ادعى عقدا ماليا إلخ ) عبارة المنهج وشرحه أو nindex.php?page=treesubj&link=15289_26669ادعى عقدا [ ص: 299 ] ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح إلخ ا هـ .