الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل   ) يحملونه كما ذكره في دعوى الدم والقسامة وأعاده هنا كالذي قبله معولا في حذف قيده المذكور على ذكره ، ثم للتمثيل به للتهمة فلا تكرار ( و ) ترد شهادة ( غرماء مفلس ) حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر )  ظهر عليه ؛ لأنهم يدفعون مزاحمته لهم وأخذ منه البلقيني قبول شهادة غريم له رهن يفي بدينه ولا مال للمفلس غيره ، أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقده دفع ضرر المزاحمة وفيه نظر ؛ لأن فيها مع ذلك دفعة بتقدير خروج الرهن مستحقا وتبين مال له في الأولى وتقبل شهادة مدين بموت دائنه  وإن تضمنت نقل ما عليه لوارثه ؛ لأنه خليفته لا بعد موته عن أخ بأن له ابنا مجهولا [ ص: 230 ] لنقله ما استحقه الأخ عليه ظاهرا وأخذ منه أن من أثبت وصية له بما تحت يد الوصي فشهد بأنه وصية لآخر  لم تقبل ؛ لأنه ينقله عمن ثبت له مطالبته به وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء ، ومحله إن لم يصرح بحصرهم وللوصي إعطاؤه قاله البغوي وخالف ابن أبي الدم حيث انحصروا وإن لم يصرح بحصرهم وهو أوجه لتهمة استحقاقه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية