الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض ( لا يصلح للسكنى )  أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض لو قسم ( والباقي لآخر ) وإن تعدد كما يأتي بسطه قبيل التنبيه الآتي وهو يصلح لذلك ( فالأصح إجبار صاحب العشر ) [ ص: 199 ] وإن بطل نفع حصته بالكلية كما يصرح به كلامهم ( بطلب صاحبه ) لانتفاعه بحصته من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فهو معذور وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة ( دون عكسه ) ؛ لأنه مضيع لماله متعنت نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب ويظهر أن يأتي هنا ما يأتي قريبا فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة أرضه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط




                                                                                                                              الخدمات العلمية