الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولو حضر قاضي بلد الغائب   ) سواء المكتوب إليه ، وغيره ( ببلد الحاكم ) ، ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه نظير ما يأتي في الشهادة عنده ( فشافهه بحكمه ففي إمضائه ) أي : تنفيذه ( إذا عاد إلى ) محل ( ولايته خلاف القضاء بعلمه ) ، والأصح جوازه ؛ لأنه قادر على الإنشاء ، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا ؛ لأنه مجرد إخبار كالشهادة [ ص: 177 ] وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية