الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              [ ص: 408 ] ( وإذا نضل حزب  قسم المال ) بينهم ( بحسب الإصابة ) لأنهم استحقوا بها ( وقيل ) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبه في الشرحين بل قال الإسنوي إن ترجيح الأول سبق قلم يقسم بينهم ( بالتسوية ) لأنهم كشخص واحد كما أن المنضولين يغرمون بالسوية ويمكن حمل الأول لولا مقابله المذكور على ما إذا شرط المال بحسب الإصابة فإنه يتبع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بحسب الإصابة ) قياسه إن من لم يصب لا يعطى شيئا وقوله : وقيل بالسوية قضيته أن يعطى من لم يصب شيئا




                                                                                                                              الخدمات العلمية