الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويجوز شرط المال من غيرهما  بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال ) [ ص: 402 ] كذا هذا خاص بالإمام ( أو ) فله ( علي كذا ) هذا عام فيهما خلافا لمن زعم تخصيص هذا بغير الإمام لما في ذلك من الحث على الفروسية وبذل مال في قربة ومنه يؤخذ ندب ذلك ( و ) يجوز شرطه من أحدهما  ف ( يقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء ) لي ( عليك ) إذ لا قمار

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية