الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ولا تضحية ) تجوز ولا يقع ( عن الغير ) الحي ( بغير إذنه )  لأنها عبادة والأصل منعها عن الغير إلا لدليل وذبح الأجنبي للمعينة بالنذر  لا يمنع وقوعها عن التعيين فتقع الموقع لما مر أنه لا يشترط لها نية ويفرق صاحبها لحمها ولا ترد عليه ؛ لأن هذا منه لا يسمى تضحية وللولي الأب فالجد لا غير لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذا التضحية من ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة من ماله عنه ولا ترد عليه هذه أيضا لأنه قائم مقامه ومر أنه يجوز إشراك غيره في ثواب أضحيته  بما فيه وأنه لو ضحى واحد من أهل البيت  أجزأ عنهم من غير نية منهم وأن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع  ولا ترد هذه أيضا عليه ؛ لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارح قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير فإن كانت معينة وقعت عن المضحي وإلا فلا [ ص: 368 ] أما بإذنه فتجزئ كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح . إلخ كذا قاله شارح وليس بصحيح لإيهامه أن إذنه للغير مقيد بما مر أن الوكيل إنما يذبح ملك الآذن وأنه الناوي ما لم يفوض إليه بشرطه والظاهر أنه لا يشترط هنا الأول أخذا مما يأتي في الميت أنه لا يشترط أن يعطيه مالا ومما مر أنه لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئا فاشتراه له به  وقع للموكل وكان الثمن قرضا له فيرد بدله وحينئذ فقياس هذا أنه يكفي هنا صح عني ويكون ذلك متضمنا لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية أي أقل مجزئ فيما يظهر لأنه المحقق ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه ويأتي في وصي الميت إذا لم يعين له مالا احتمالان والذي يظهر أنهما لا يأتيان هنا ؛ لأن كلا من تبرع الوصي وكون الوصية في الثلث أمر معهود في الميت لوصول الصدقة إليه إجماعا ولأن الشارع جعل له الثلث يتدارك به ما فرط أو يجوز به الثواب ولا كذلك الحي الآذن فيهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : للمعينة بالنذر ) أي ابتداء أو عما في ذمته بالنذر كما يعلم من أواخر الورقة السابقة .

                                                                                                                              ( قوله : فإن كانت معينة ) قال في الروض بالنذر ( قوله كما علم من قوله السابق إلخ ) فيه تأمل ؛ لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة [ ص: 368 ] الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل




                                                                                                                              الخدمات العلمية