[ ص: 400 ] كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
 2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي  حدثنا  حماد بن زيد  عن  يحيى بن سعيد  عن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف  أن  عثمان بن عفان  أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به  فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني  [ ص: 401 ] قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه  حماد بن سلمة  عن  يحيى بن سعيد  فرفعه وروى  يحيى بن سعيد القطان  وغير واحد عن  يحيى بن سعيد  هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

 
				
 
						 
						

 
					 
					