[ ص: 661 ] باب ما جاء في العجماء جرحها جبار 
 1377 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  سفيان  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس  حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن  ابن شهاب  عن  سعيد بن المسيب   وأبي سلمة  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح حدثنا  الأنصاري  عن  معن  قال أخبرنا  مالك بن أنس  وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه  [ ص: 662 ] قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له


						
						
