[ ص: 450 ] باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 
 1145 حدثنا  محمود بن غيلان  حدثنا  زيد بن الحباب  حدثنا  سفيان  عن  منصور  عن  إبراهيم  عن  علقمة  عن  ابن مسعود  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود  لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام  معقل بن سنان الأشجعي  فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق  امرأة منا مثل الذي قضيت  ففرح بها ابن مسعود  قال وفي الباب عن الجراح حدثنا  الحسن بن علي الخلال  حدثنا  يزيد بن هارون   وعبد الرزاق  كلاهما عن  سفيان  عن  منصور  نحوه  [ ص: 451 ] قال أبو عيسى حديث ابن مسعود  حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري  وأحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم منهم  علي بن أبي طالب   وزيد بن ثابت   وابن عباس   وابن عمر  إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول  الشافعي  قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق  لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن  الشافعي  أنه رجع بمصر  بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق  


						
						
