( فرع ) قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة ، قال ابن يونس  ، قال  مالك    : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده  أرى أن يعطى لغيره تكميلا للمعروف وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع واختلف هل  [ ص: 56 ] له أكلها أم لا فقيل يجوز له أكلها وقيل لا وقيل إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها ، انتهى . وقال فيها أيضا : ( فرع ) قال  مالك    : ولا بأس بشراء كسر السائل  لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة    { هو لها صدقة ولنا هدية   } ، انتهى . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					