( مسألة ) إذا التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نكاحه حتى يتم أمد الحضانة ، قال ابن عبد الغفور وأراه أراد قبل الدخول ، وقال الأبهري شرط باطل ولا يجوز ، وتتزوج إن أحبت تأمل ذلك في شرح ابن عبد السلام في كتاب التخيير ، انتهى من المسائل الملقوطة .



