ص ( بخلوة بالغ ) 
ش : أي بسبب خلوة بالغ  ، وهي إرخاء الستور فلو لم تكن خلوة لا عدة . 
وهو كذلك ، وهي المطلقة قبل البناء قال في التوضيح : فرع قال في المدونة : ولو كان معها نساء حين دخل ، وانصرف بمحضرهن فلا عدة عليها الباجي  ، وكذلك امرأة انتهى ، وقال ابن عبد السلام    : إثر كلام الباجي  هذا صحيح ; لأن الخلوة قد فقدت انتهى ، ونقل الشيخ أبو الحسن  في الكبير كلام الباجي  عن ابن يونس  ، ونصه ابن يونس  قال بعض أصحابنا : وامرأة واحدة فأكثر في ذلك سواء ; لأن الخلوة لم تثبت الشيخ  ، وهذا إذا كانت المرأة الواحدة أو النساء من أهل العفاف والصيانة ، وأما إن كانت المرأة أو النساء من شرار الناس ، فعليها العدة ; لأنهن لا يمنعن الخلوة انتهى ، وقوله بالغ احتراز من غير البالغ ، وإن قوي على الجماع ( فإن قيل ) ما الفرق بين الصغيرة التي لا تطيق الوطء تجب عليها العدة ، والصغير الذي لا يطيق الوطء لا عدة في ، وطئه ( قيل ) ; لأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا يبلغ القطع فوجبت العدة للاحتياط قاله ابن عرفة  ، وقال اللخمي    : وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى ، وعشرين سنة ، وعرفت أن في بلاد مكة  مثل ذلك كثيرا كاليمن  انتهى . 
ص ( أمكن شغلها ) 
ش : الشغل فيه أربع لغات ضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وضمهما معا ، وفتح أوله ، وتسكين ثانيه  [ ص: 142 ] وفتحهما معا قاله في الصحاح 
ص ( وذات رق قرآن ) 
ش : قال في تهذيب الأسماء : القرء بفتح القاف ، وضمها لغتان حكاهما  القاضي عياض  وأبو البقاء  أشهرهما الفتح ، وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة ، واقتصروا عليه 
ص ( والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ) 
ش : فائدة الخلاف تظهر في الذمية فعلى القول أن الجميع للاستبراء يلزمها الثلاث ، وعلى الثاني يختلف هل يلزمها جميع الثلاثة أو لا ؟ على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة ، وإنما قال المصنف    : لا الأول لئلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان للاستبراء ، وواحدة للتعبد ، ورجح  عبد الحق  قول بكر القاضي  ، وهو مقابل الأرجح نقله في التوضيح ، والله أعلم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					