ص ( وملك أب جارية ابنه بتلذذه  بالقيمة ) 
ش : وكذلك الجد على قول ابن القاسم  خلافا  لأشهب  قاله ابن ناجي  في شرح الرسالة ويريد المصنف  سواء حملت ، أو لا وسواء كان عديما ، أو مليا فإن كان عديما بيعت ; إلا أن تكون حملت فلا تباع وإذا أعطى الأب قيمتها فلا يطؤها حتى يستبرئها من مائه الفاسد قاله في التوضيح وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي  [ ص: 472 ] كتاب القذف منها . 
( تنبيه ) قال في كتاب القذف منها   : ولا يحد الأب إذا وطئ أمة ابنه ، وكذلك الجد في أمة ولد ولده  قال أبو الحسن الصغير    : وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من كتاب ابن يونس  في باب الاستلحاق : يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى . 
( قلت    ) ذكره ابن يونس  في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده فقال : إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد ، وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل انتهى . 
ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره ابن يونس  وانظر هل يمكن أن يقال : إنما أدب ; لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه أبو الحسن  إنما هو لوطئه وانظر على ما ذكره ابن يونس  من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في تلذذه بها ، أو إنما يلزم إذا وطئ ؟ 
لم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه ; لأنه ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف  وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم . 
ص ( وعتقت على مولدها ) 
ش : قال في التوضيح : والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطء والده  وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ، ثم وطئها أبوه وحملت منه  غرم قيمتها أمة وعتقت عليه انتهى بالمعنى . 


						
						
