ص ( وصيد لمحرم لا لحمه ) 
ش : يعني أن الميتة مقدمة على الصيد للمحرم  قال في الجلاب : إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى . وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال : وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					