( فرع ) : فلو صام ثلاثة ، ثم مات قبل صوم السبعة  قال  مالك  في رسم حلف من سماع ابن القاسم  من كتاب الحج : أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده ، أو بمكة  قال ابن رشد  لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ، وإنما قال  مالك    : أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحد انتهى . 
ص ( ولم تجز إن قدمت على وقوفه ) 
ش : فلو صام العشرة  [ ص: 184 ] قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة كما يفهم ذلك من التوضيح . 
ص ( ووقوفه به المواقف ) 
ش : الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف ، وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب ; لأن إيقافه بعرفة  شرط في ذبحه بمنى  كما سيأتي . 


						
						
