ص: ( وإيصال متحلل أو غيره، على المختار لمعدته ) ش: وعلى ما اختاره اللخمي اقتصر في الجلاب والتلقين فانظره، ورجحه ابن يونس أيضا.
( فرع ) : إذا ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء؛ لأنه أمر غالب. وقال ابن الماجشون : وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه في وقت يجوز له، وهو بعيد، قاله ابن رشد في الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة في مسألة: من خرج من المسجد وفي يده حصباء، والله أعلم.


